الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك فيما بعد أن تتحري الطهر بإدخال القطنة إلى ما يظهر عند قعودك لحاجتك فحسب، ولا تدخليها إلى باطن الفرج؛ فإن ذلك من التنطع المذموم، ولا عبرة بما كان في باطن الفرج، ما لم يظهر إلى الفرج الظاهر، وهو ما يظهر عند قعود المرأة لحاجتها، كما بينا.
وأما الحيضة السابقة: فيقال: إن الأصل عدم انقطاع الحيض، فما دمت تشكين في انقطاعه قبل تلك المدة التي هي أحد عشر يومًا، كما ذكرت، فلا قضاء عليك لشيء من الصلوات؛ فإن الصفرة المتصلة بالدم تعد حيضًا.
وراجعي التفصيل في الفتوى: 134502.
والله أعلم.