الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنشاء موقع للبيع والتسويق الإلكتروني، لا حرج فيه من حيث الإجمال؛ بناء على حكم الأصل في البيع والإجارة، وهو الإباحة، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:276}.
وقد ذكرت أن السلع التي تعرض بالموقع، ويتم التسويق لها مباحة، وهذا أمر مهم ومؤثر في الحكم، لكن لا بدّ معه من خلوّ التسويق لها من الغش، والتدليس؛ كوصفها بما ليس فيها، أو نحو ذلك، مما يزيد الرغبة فيها غشًّا وتدليسًا.
وأما مسألة ربط الموقع مع بوابات الدفع الإلكتروني (Payment Gateway) التي تنظم عملية البيع بأمان، وأيضًا وضع شعارات شركات الدفع الالكتروني على صفحة البيع، وضمن صفحات الموقع؛ فهذا لا يؤثر في الحكم، وفق ما بيناه في الفتوى: 46405.
وأما الكتب التي يمكنك الرجوع إليها، فمنها كتاب: (التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي) للدكتور سلطان الهاشمي. وكتاب: (أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي) للدكتور عدنان الزهراني.
والله أعلم.