الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وجد طبيب يقوم بعلاج الرجل أو امرأة محرم له، أو أفضى علاج المرأة للرجل إلى لمس أو اطلاع على عورة أو نحو ذلك مما لا يحل لها منه، فلا تجوز لها مباشرة تطبيبه، أما إذا لم يوجد رجل أو محرم، وكان المريض في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فلا حرج حينئذ في تطبيب المرأة للرجل، وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم:
10631، والفتوى رقم:
10410.
والله أعلم.