الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تكسري الهاتف؛ لما في ذلك من إتلاف المال، والتعدي على مال الغير.
ويلزمك كفارة يمين؛ للحنث بعدم كسره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.
وقد نص الفقهاء على أن من حلف على فعل محرم، وجب عليه الحنث، ويكفر عن يمينه، جاء في الموسوعة الفقهية: مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ؛ فَقَدْ عَصَى بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ، بَل الْوَاجِبُ الْحِنْثُ، وَالْكَفَّارَةُ. اهـ.
والغضب لا يمنع انعقاد اليمين، ما دام الحالف يعي ما يقول ويقصده، وانظري الفتوى: 200419.
والله أعلم.