الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها، والراجح عندنا أن الزوج يأذن لزوجته في زيارة أهلها، إذا لم يكن هناك ضرر، وذلك إنما يكون بالقدر المتعارف عليه، وانظر الفتويين التاليتين: 110919، 54917.
فيجب عليك السماح لها بما يجري به العرف عندكم، ومن جهتها هي لا يجوز لها زيارتهم بقدر أكثر من ذلك بغير رضاك.
فإن أصرّت زوجتك على مخالفتك فيما يجب عليها طاعتك فيه؛ فهي امرأة ناشز، معرِّضة نفسها لسخط الله تعالى، وعقابه، فبيِّن لها ذلك بحكمة، وهو كاف لزجر المؤمن بالله وبلقائه.
وعلى كل؛ فإننا نوصي بتحري الحكمة، والاجتهاد في سبيل تجاوز هذا الخلاف، والمحافظة على الأسرة قوية متماسكة، وعدم ترك فرصة للشيطان لزرع الفتنة؛ فمن أهم مقاصد الشيطان التفريق بين الزوجين، روى مسلم في صحيحه عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة، أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت.
والله أعلم.