الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حلف قبل البلوغ كاذبًا، فإنه لا إثم عليه، ولا تلزمه كفارة؛ لارتفاع التكليف عنه، وانظري الفتوى: 189335، ولمعرفة علامات البلوغ، انظري الفتوى: 10024.
والله أعلم.