الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة من قبيل المضاربة، ولا تصحّ لتضمنها لشرط يفسد المضاربة؛ وذلك أن اشتراط قدر معين من رأس المال يبطل المضاربة بلا خلاف بين أهل العلم. والصواب أن تكون المضاربة على نسبة معلومة من الربح، وليس من رأس المال.
جاء في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء.
- وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة. انتهى. وانظر الفتوى: 206356.
والأولى للمسلم ألا يشارك غير المسلم في التجارة.
قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: وتكره مشاركة الذِّمِّي، ومن لا يحترز من الربا ونحوه. انتهى.
كما ينبغي الحرص على مصاحبة المسلمين الأتقياء، ففي سنن أبي داود عن أبي سعيدِ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا تُصَاحِبْ إلا مُؤْمِنا، ولا يأكُلْ طَعَامَكَ إلا تَقيٌّ. وفيه عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الرجُلُ على دِينِ خَليلِهِ، فلينظر أحدُكُم من يُخالِلُ.
والله أعلم.