الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت أخذت المال من هذا الشخص، ولم تقم بالعمل الذي دفع لك المال من أجله؛ فالواجب عليك أن تردّ ماله إليه، إلاّ إذا تيقنت أنّه قد أسقط لك حقّه؛ ففي هذه الحال؛ لا يجوز له الرجوع في هذا الإسقاط، ولا يلزمك ردّ المال إليه، جاء في شرح مجلة الأحكام: المادة 51: الساقط لا يعود. يعني إذا أسقط شخص حقًّا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها، يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود...
مثال: لو كان لشخص على آخر دين، فأسقطه عن المدين, ثم بدا له رأي، فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل, فلأنه أسقط الدين, وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها, فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين؛ لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه. انتهى.
أمّا إذا لم تكن على يقين أنّه أسقط هذا الحق -كما هو حالك على ما يظهر-، فعليك ردّ ماله، ولا يكفي أن تكون ظانًّا إسقاطه الحق؛ فالمال قد ثبت في ذمتك بيقين، فلا يسقط إلا بيقين.
وإذا لم تقدر على الوصول إلى هذا الشخص؛ لترد إليه ماله، أو تتحلل منه من حقّه، فتصدق بهذا المال عنه، وراجع الفتوى: 410587.
والله أعلم.