الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشترى صاحبك السلعة وملكها، فلا بأس أن يبيعك إياها حينئذ.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا، أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم.
ولا يصح ان يأخذ منك الآلاف السبعة مقدما ليدفعها من ثمن السلعة، فذلك يفضي إلى أن يكون البيع قد تم بينكما قبل تملكه لها، وهو من بيع ما لا يملك، وربح ما لا يضمن. وقد نهى عنه الشارع.
جاء في حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وإنما يكتفى بالوعد منك على شراء السلعة فحسب. وما يسمى بهامش الجدية الذي يجوز دفعه من قبل الآمر بالشراء إنما يكون وديعة عند الطرف الثاني علامة على جدية الآمر بالشراء فحسب، وليس للطرف الثاني التصرف فيه، واعتباره قسطا مقدما، فإذا اشترى السلعة وملكها، ثم باعها للآمر بالشراء جاز حينئذ دفع هامش الجدية كقسط مقدم من الثمن.
والله أعلم.