الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا كان لحاجة؛ كان مباحًا، وراجع الفتوى: 12963.
وعليه؛ فطلاقك زوجتك بسبب امتناعها من معاشرتك؛ جائز، ولا إثم عليك فيه، سواء كانت معذورة في الامتناع، أم غير معذورة.
وبخصوص ما يترتب على الطلاق من حقوق؛ فما دامت القضية أمام المحكمة؛ فهي صاحبة الاختصاص.
والله أعلم.