الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللرجل الحق في منع إدخال أحد في بيته بغير إذنه، روى مسلم عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته في حجة الوداع: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل، أو امرأة، ولا محرم، ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت، أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا، ولم يترجح شيء، ولا وجدت قرينة، لا يحل الدخول ولا الإذن. اهـ.
فما دام البيت بيته، فيجب طاعته في ذلك؛ سواء من قبل الزوجة، أو من قبل الابن، خاصة مع ما ذكر من الاشتراك في الطعام والشراب، فربما كان هذا من أعظم ما يثير الشبهة.
وعلى كل، فإن أمكن إقناعه بالسماح باستضافة ابنه زميله مع اجتناب ما ذكر من الاشتراك في الطعام والمرافق ونحوه وكل ما قد يكون مثارا للشبهة، فهو أمر حسن، فإن لم يكن بالإمكان إقناعه، فالواجب الطاعة؛ كما أسلفنا.
والله أعلم.