الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الزوج إذا حنث في يمينه؛ وقع طلاقه.
وما دام لم يقصد زمنًا معينًا، فلا يحنث إلا إذا لم يأخذ المال من أخي زوجته حتى آخر زمان الإمكان، وهو موت أحدهما؛ فيقع طلاقه حينئذ، وانظر الفتوى: 203128.
ولا يبرّ في يمينه بالحيلة المذكورة، قال ابن القيم -رحمه الله-: وقال (الإمام أحمد) في رواية الميموني، وقد سأله عمن حلف على يمين، ثم احتال لإبطالها، فقال: نحن لا نرى الحيلة.
وقال في رواية بكر بن محمد: إذا حلف على شيء، ثم احتال بحيلة، فصار إليها؛ فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه.
وقال: من احتال بحيلة؛ فهو حانث. انتهى من إعلام الموقعين.
ولا إثم على الزوج في جماع زوجته قبل أن يبرّ في يمينه، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وَلَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ قَبْلَ فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. انتهى.
فإذا وقع طلاقه؛ فله مراجعة زوجته في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الزوج ما دام لم يقصد إيقاع الطلاق؛ فلا يقع طلاقه بحنثه في يمينه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى: 11592.
والله أعلم.