الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فعلتِه في ذلك الشهر عند رؤية الدم العائد، غير صحيح؛ فإن هذا الدم العائد، وما اتصل به من كدرة، يعد حيضًا؛ لأنه في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا.
ومن رأت الطهر ثم عاودها الدم في زمن إمكان الحيض، عادت حائضًا، وانظري لبيان حكم الدم العائد الفتوى: 100680.
ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى: 118286. ولبيان حكم الصفرة والكدرة المتصلة بالدم، انظري الفتوى: 134502.
وإذا علمت هذا؛ فالواجب عليك فيما بعد أن تنتظري حتى ينقطع الدم، وما اتصل به من صفرة أو كدرة، ثم تغتسلين بعد ذلك.
وإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه، فبادري بالغسل، ثم إذا رأيت صفرة أو كدرة فقط، فلا تعديها حيضًا.
وأما إذا رأيت دمًا، فإنك تعدينه حيضًا هو وما اتصل به من صفرة وكدرة في زمن الإمكان.
ومتى شككت في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض.
والله أعلم.