الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الاستجمار إذا تم بثلاث مسحات بمنديل، أو غيره مما يصلح لذلك؛ حتى لم يبق أيُّ أثر للنجاسة، فلا داعي لاستخدام المناديل المبللة بعد ذلك.
والأكمل أن يستعمل الماء بعد المناديل الجافة.
أما وقد فعلت السائلة ما فعلت، فلا شيء عليها، فلا يبطل حكم استجمارها، ولا تنتقل النجاسة به؛ لأن عينها زالت، قال ابن قدامة في المغني: ظاهر كلام أحمد أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر؛ فإن أحمد بن الحسين، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يبول فيستبرئ ويستجمر يعرق في سراويله؟ قال: إذا استجمر ثلاثًا، فلا بأس.
وسأله رجل، فقال: إذا استنجيت من الغائط يصيب ذلك الماء موضعًا مني آخر؟ فقال أحمد: قد جاء في الاستنجاء ثلاثة أحجار، فاستنج أنت بثلاثة أحجار، ثم لا تبالي ما أصابك من ذلك الماء. اهـ. وراجعي المزيد في الفتوى: 352066.
كما أن الصلاة ـبعد هذا الاستنجاء, والوضوءـ صحيحة, ولا يعد صاحبها قد صلى بنجاسة.
والله أعلم.