الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم طهارة المني, وهو المفتى به عندنا. وانظر الفتويين: 63403, 1789.
وعلى افتراض أن المني يخرج من مجرى البول, فهذا لا يجعله نجسا, ولأهل العلم كلام في هذه المسألة نورد منه ما يلي:
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: وزعمُ خروجه من مخرج البول غير محقق، بل قال أهل التشريح: إن في الذكر ثلاث مجاري؛ مجرى للمني، ومجرى للبول والودي، ومجرى للمذي بين الأولين، وبفرضه فالملاقاة باطنا لا تؤثر بخلافها ظاهرا. اهـ
وفي كتاب المسائل الخلافية بين الأئمة لأبي يعلى الفراء محمد بن خلف البغدادي الحنبلي: وكذلك المني لا ينجس بجريانه في مجرى البول؛ لأنه باطن.
وقال أيضا: وأما المني، فقد قيل أيضًا: إن مجراه غير مجرى البول، وعلى أنه لو كان مجراهما واحدا، فإنما لم ينجس؛ لأنه لا مجرى له غيره، فلا ينفك عنه، فجرى فيه العفو. اهـ
وفي شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم: مرور المني في مجرى البول ليس دليلا على نجاسة المني: وقال بعضهم: المني في الأصل طاهر، ولكنه عند خروجه يمر بممر البول؛ وإذا مر بممر البول علق فيه من أصل البول، أو أثره، في الطريق فتنجس، ولكن أجيب على ذلك: بأن الممر الداخلي لسنا مسئولين عنه؛ لأنك كلما دخلت إلى الداخل، وجدت النجاسة، فالمثانة معبأة بالبول، ولم نقل: إنها نجسه ويجب تفريغها! فإن كل واحد يصلي ويتوضأ، وهو يحمل كيسا من البول! وكذلك الدم يجري داخل العروق، ولم نؤمر بإخراجه. اهـ
والله أعلم.