الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النية أمرها سهل, فهي العزم على الفعل, فالمصلي يكفيه العزم على أداء الصلاة التي يؤديها, كأن ينوي بقلبه أنه يريد الإحرام بصلاة الظهر أو العصر -مثلًا-.
جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي متحدثًا عن فرائض الصلاة: (و) ثالثها (نية الصلاة المعينة) بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلًا. اهـ.
ويجوز للإنسان النطق بالنية عند بعض أهل العلم، لكن هذا خلاف الأفضل. وقد ذكرنا في الفتوى: 172651. أن الراجح عدم مشروعية التلفظ بالنية.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 246739.
والله أعلم.