حكم نقل الميت وتكرار الصلاة عليه

27-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
عندنا بفرنساـ عادة: إذا مات مسلم يغسل ويكفن ويوضع في تابوت، ثم يرسل إلى بلده الأصلي كي يدفن ـ لعدم وجود مقابر إسلامية إلا القليل.
السؤال: هل يصلى عليه بعد وضعه في التابوت، ثم يصلى عليه مرة ثانية قبل دفنه؟ أي هل تجوز الصلاة على الميت مرتين؟ بارك الله فيكم

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فسبق الكلام عن حكم نقل الميت من بلد إلى بلد في الفتوى رقم: 4003.

وأما الصلاة على الجنازة مرتين أو أكثر من قبل من لم يصل عليها، فلا مانع منه، قال النووي في "المجموع": مذهبنا أنه يصلى على القبر، ونقلوه عن علي وغيره من الصحابة رضي الله عنه، قال ابن المنذر رحمه الله: وهو قول ابن عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والأوزاعي وأحمد، وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة: لا يصلى على الميت إلا مرة واحدة، ولا يصلى على القبر إلا أن يدفن بلا صلاة... اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب": ولمن حضر بعد الجماعة الذين صلوا أن يقيموا الصلاة جماعة أخرى وفرادى. وهذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وعلى المرأة التي تَقُمُّ المسجد.

والله أعلم.

www.islamweb.net