الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت معاملتك مع البنك وديعة ليس فيها معاملة ربوية؛ فلا حرج عليك فيها، لكن الجمهور على أنّ المودع لا يضمن الوديعة بغير تعد، ولو شرط ضمانها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
النوع الثالث: اشتراط ما يخالف أو ينافي مقتضى العقد دون الإخلال بمقصوده، وهذا النوع ذكره المالكية والشافعية والحنابلة.
ومن أمثلته عند المالكية: ما لو اشترط رب الوديعة على المودع ضمانها، فلا ضمان عليه إذا تلفت في محل لا ضمان عليه فيه؛ لأن يد المودع يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي، الوديعة من الأمانات، فلا يضمن إذا تلفت في هذه الحالة، فيلغى الشرط، وتصح الوديعة. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة، فقبله أو قال: أنا ضامن لها. لم يضمن. قال أحمد في المودع: إذا قال: أنا ضامن لها. فسرقت، فلا شيء عليه. انتهى.
وللفائدة حول حكم التعاملات المباحة مع البنوك الربوية؛ راجع الفتوى: 406999.
والله أعلم.