الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك دلالة المشرف على الطبيب الذي يريد أخذ مال مقابل وصف أدوية الشركة للمرضى.
فما دمت ترى هذا المال رشوة محرمة، لا يجوز دفعها للطبيب؛ فلا تجوز لك الإعانة على هذا الأمر، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. [المائدة: 2].
وأمّا راتبك من الشركة؛ فهو مباح لك ما دام عملك مباحاً، وأنت تقوم به على الوجه المطلوب.
وللفائدة، راجع الفتوى: 198329، والفتوى: 328873
والله أعلم.