الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا حقيقة المعاملة بينك وبين من أخذت أموالهم للعمل بها في التجارة، فإن كانت مضاربة صحيحة على نسبة معلومة من الربح؛ فهي حلال.
وأمّا إذا كانت قرضًا؛ فالزيادة ربا محرم؛ والواجب عليك أن ترد لهم رأس مالهم فقط، وأمّا إن كانت مضاربة على نسبة من رأس المال لا من الربح؛ فهي محرمة، والجمهور على أنّ الربح كله لأصحاب المال، ولك أجرة المثل نظير عملك يقدره أهل الخبرة، وإذا كانت التجارة خسرت من غير تعد منك ولا تفريط، فالخسارة على أصحاب المال، وراجع الفتوى : 78071، والفتوى: 427186.
وإذا كانت عليك ديون، ولا تقدر على ردها إلا ببيع الأرض التي تملكها؛ فعليك بيعها، ولا حقّ لعمّك أو غيره في منعك من بيعها، وراجع الفتوى: 236248.
إلا إذا كانت هذه الأرض هي المصدر الوحيد الذي تكسب منه ما يكفيك لحاجاتك، وحاجات من تعول، فلا يجب عليك بيعها.
جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَيَجِبُ أَنْ يَتْرُكَ لِلْمُفْلِسِ أَيْضًا مَا؛ أَيْ: شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ يَتَّجِرُ بِهِ إنْ كَانَ تَاجِرًا، وَتُتْرَكُ لَهُ أَيْضًا آلَةُ مُحْتَرِفٍ إنْ كَانَ ذَا صَنْعَةٍ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: يَتْرُكُ لَهُ قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ مَعَاشَهُ، وَيُبَاعُ الْبَاقِي. انتهى.
والله أعلم.