الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأعمال بالنيات، وما دمت نويت صلاة ظهر الأمس، فهذا يعني أنك لم تصلِّ ظهر اليوم؛ فيلزمك صلاتها، وتكون صلاتك الظهر التي صليتها نافلة، ولا تجزئك عن ظهر اليوم، قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ ظُهْرًا فَائِتَةً، فَقَضَاهَا فِي وَقْتِ ظُهْرِ الْيَوْمِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، فَهَلْ يُجْزِئُهُ عَنْ ظُهْرِ الْيَوْمِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُعَيَّنَةٌ، وَإِنَّمَا أَخْطَأَ فِي نِيَّةِ الْوَقْتِ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ ...
وَالثَّانِي: لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ عَيْنَ الصَّلَاةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى قَضَاءَ عَصْرٍ، لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ الظُّهْرِ. اهــ.
وقال ابن مفلح في المبدع: فَإِذَا ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً، فَنَوَاهَا فِي وَقْتِ حَاضِرَةٍ مِثْلِهَا، ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ، لَمْ تُجْزِئْهُ عَنِ الْحَاضِرَةِ فِي الْأَظْهَرِ. اهــ.
وقال البهوتي في الروض المربع: وينقلب نفلًا ما بان عدمه، كفائتة، فلم تكن. انتهى.
قال ابن قاسم في حاشيته على الروض: أي: وينقلب فرضه نفلًا إذا تبين عدم الفرض؛ لأن نية الفرض تشمل نية النفل. فإذا بطلت نية الفرض، بقيت نية مطلق الصلاة. انتهى.
والله أعلم.