الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الغضب -وإن كان شديدًا- لا يمنع نفوذ الطلاق، ما لم يَزُلِ العقل. وراجع الفتوى: 337432.
وعليه؛ فما دام الزوج قد نجَّز طلاق زوجته بلفظ صريح؛ فقد وقع، ولو كان غاضبا، ما دام عقله ثابتًا.
وإذا كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث؛ فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، وليس له مراجعتها، إلا إذا تزوجت زوجًا غيره- زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.