الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر السائل رقم فتواه السابقة، وليس له من بريده إلا هذا السؤال الحالي!
وعلى أية حال؛ فقد سبق لنا بيان شروط شراء الأسهم عمومًا، وراجع في ذلك الفتويين: 350320، 421225.
والشركة التي ذكرها السائل تتحقق فيها هذه الشروط -إن صح ما نقله السائل عنهم-.
وتبقى مسألة الربح الثابت أو المتغير التي يسأل عنها السائل.
وخلاصة الأمر: أن المحظور أصالةً هو ضمان رأس المال، فضلًا عن ضمان الربح! فالاستثمار والمضاربة الشرعية مبناها على المشاركة في الربح والخسارة، فالغنم بالغرم، والضمان بالخراج، فمن يستحق الربح، هو من يتحمل الخسارة، ومن يضمن شيئًا إذا تلف، يكون نفعه له في مقابل ضمانه، جاء في الموسوعة الفقهية: لا يستحق الربح إلا بالمال، أو العمل، أو الضمان، فهو يستحق بالمال؛ لأنه نماؤه، فيكون لمالكه، ومن هنا استحقه رب المال في ربح المضاربة.
وهو يستحق بالعمل حين يكون العمل سببه، كنصيب المضارب في ربح المضاربة اعتبارًا بالإجارة.
ويستحق بالضمان كما في شركة الوجوه؛ لقوله صلوات الله وسلامه عليه: الخراج بالضمان، أو الغلة بالضمان ـ أي: من ضمن شيئا، فله غلته. اهـ.
وعلى ذلك؛ فإن كانت هذه الشركة تعطي المساهمين أرباحًا تقديرية خلال العام، ثم في نهاية السنة المالية، توضع الحسابات الختامية، وعلى ضوئها تصفّى حسابات المساهمين بما لهم أو عليهم، فلا حرج في هذا.
ولكن الحقيقة أن ما يأخذه المساهم حينئذ خلال العام، ليس هو ربحه المستحق، وإنما هو في حكم الدَّين عليه للشركة، ثم تتم المقاصَّة بين ما له وما عليه في نهاية العام.
والله أعلم.