الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبني جواز المشاركة في ذلك، وأخذ المكافأة المرصودة من قبل منظمي تلك المسابقة، على حكم الرسم ذاته:
فإن كان رسمًا محرمًا -كرسم ذوات الأرواح-؛ فإنه لا يجوز.
وأما إن كان رسمًا مباحًا -كرسم ما لا روح فيه من شجر، أو جبال، أو بحار، ونحوها من مظاهر الكون وآياته البديعة-، وكان الاشتراك فيها مجانًا لا عوض عنه -من رسوم اشتراك، ونحو ذلك-؛ فلا حرج فيه، وقد بينا ذلك مفصلًا في الفتوى: 14116.
وعلى كل؛ إذا كان الرسم مباحًا، والمنافسة مما يقوّي الذكاء، ويحفّز الإبداع، والجوائز متبرع بها وليست من المشاركين، وكانت المشاركة مجانًا؛ فلا حرج في ذلك، وفق ما بيناه في الفتوى: 160101، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.