الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن ما ذُكِرَ عن ذلك الابن ذنبٌ عظيم، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، ولكن كلٌّ من الفسق والعقوق ليس مانعا في الشرع من موانع الإرث، وموانع الإرث التي دل الشرع عليها هي: القتل، والرق، واختلاف الدين.
والابن يرث أباه بسبب النسب، لا بسبب الصلاح في الدين، ولا بسبب البر، وكل الأبناء والبنات في النسب سواء، البار منهم والعاق، وثواب البر وعقوبة العقوق عند الله تعالى، فليس للأب أن يوصي بحرمان ابنه من الميراث الذي يستحقه شرعا لمجرد أن الابن فاسق أو عاق، ووصيته بذلك باطلة لا عبرة بها، وليس للورثة بعد وفاة الأب أن يحرموا ذلك الابن من نصيبه الشرعي. وانظر المزيد في الفتوى: 133866.
والله أعلم.