الظاهر وجوب الكفارة ما لم توجد نية تقيد اليمين

5-10-2020 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
حلفت على شخص أخذ مني شيئا، وأراد أن يرمي به؛ فأسرعت وأغلقت الباب، وقلت له: لا ترمه، وأرجعه لي؛ فرفض. فقلت: سأفتح الباب ولكن إن خرجت ولم تعده لي، والله لن أتكلم معك؛ فخرج من الغرفة، ثم بعد قليل أعاد الغرض لي.
فماذا أفعل؟
لطفا أجيبوا عن سؤالي لو تكرمتم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن ظاهر لفظ اليمين يقتضي الامتناع عن تكليم ذلك الشخص بمجرد خروجه من الغرفة -إلا أن تكون هناك نية، أو سبب يقيد إطلاق اليمين، وانظر في هذا الفتوى: 113395 .
وإذا كانت اليمين على ظاهرها، فإنك إذا كلمته تحنث في يمينك، وتجب عليك كفارة اليمين، المبينة في الفتوى: 2053.

والله أعلم.

www.islamweb.net