الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ظاهر لفظ اليمين يقتضي الامتناع عن تكليم ذلك الشخص بمجرد خروجه من الغرفة -إلا أن تكون هناك نية، أو سبب يقيد إطلاق اليمين، وانظر في هذا الفتوى: 113395 .
وإذا كانت اليمين على ظاهرها، فإنك إذا كلمته تحنث في يمينك، وتجب عليك كفارة اليمين، المبينة في الفتوى: 2053.
والله أعلم.