الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعـد:
فالمأموم في حالة عدم سماعه لقراءة الإمام تسن قراءته لسورة من القرآن في غير الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء والأخيرة من المغرب، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة في الركعتين من كل صلاة، لا نعلم في هذا خلافاً. انتهى.
ومن أخر صلاة الظهر حتى قبيل صلاة العصر بقليل، فالواجب عليه المبادرة إلى أدائها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عند الصلاة أو غفل فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
والذي نراه صواباً هنا -وهو مذهب المالكية- هو أن الترتيب بين مشتركتي الوقت (الظهر والعصر من جهة، والمغرب والعشاء من جهة)، واجب شرط في صحة الثانية منهما أن تسبقها الأولى، قال خليل في مختصره: وجب قضاء فائتة مطلقاً ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا. وراجع الجواب رقم: 10356، والجواب رقم: 15589.
والله أعلم.