الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلاق الزوجة وهي حامل جائز ونافذ بإجماع أهل العلم، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه غير واقع، وما ذكر السائل عن قول هذا الرجل أنه لا يقع قول على الله بغير علم تجب التوبة منه، ويجب عليه أن يتقي الله عز وجل، ولا يقل في دين الله بغير علم.
وأما هذه المرأة فإن كان زوجها طلقها ثلاث طلقات، فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 30813، والفتوى رقم: 15456.
والله أعلم.