الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت نذرت صوم شهر معين، لزمك صومه.
وأما إذا نذرت صوم شهر غير معين، فيجزئك صيام أي شهر.
وإذا لم تشترطي التتابع، ففي لزومه لك خلاف، ومذهب الجمهور أنه لا يلزمك، ولكن يلزمك صيام ثلاثين يومًا إذا صمتها متفرقة، وإذا صمت من أول الشهر، أجزأك صوم شهر بالهلال، وإذا صمت من أثنائه، لزمك عند الجمهور أن تكملي ثلاثين يومًا، وراجعي الفتوى: 272839، والفتوى: 119098.
وإذا علمت ما مرَّ؛ فالذي يظهر أنك نذرت صوم شهر غير معين.
ومن ثَمَّ؛ فعليك أن تصومي ثلاثين يومًا، ولا يلزمك تتابعها، فما صمته منها، أجزأك، وما بقي عليك، فعليك أن تأتي به، وما صمتِه في جمادى الآخرة بنية القضاء، أجزأ عنك، وبرئت به ذمتك من صوم القضاء الواجب عليك.
فإن كنت نذرت صيام شهر متضمنًا أيام الحيض، ثم صمت واحدًا وثلاثين يومًا سوى أيام الحيض، فقد برئت ذمتك بذلك، إن كنت نويت صوم الشهر سوى أيام الحيض.
وقد أجبنا عن سؤالك بحسب فهمنا له، فإن كان ثَمّ تعديل، فأرسليه لتجابي عنه -بإذن الله-.
والله أعلم.