الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره خلاف، فقيل تصح مطلقا، وهو قول الجمهور، وقيل لا تصح، وقيل تصح إلا إن كان الذنب الذي لم تتب منه من جنس الذنب الآخر، فلا تصح، وهو ترجيح ابن القيم.
ومذهب الجمهور -كما ذكرنا- صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، ولكن لا يستحق هذا الشخص اسم التائبين التوبة المطلقة، وما لهم من الفضل، وانظر لمزيد التفصيل الفتوى: 116723.
وإذا علمت هذا، فالذي ننصحك به هو أن تتوب عاجلا وفورا من جميع ذنوبك، فإنك لا تدري متى يفجؤك الأجل، على أنك إن تبت من بعضها، ولم تتب من بعضها صحت توبتك مما تبت منه، إذا استوفت شروطها من الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم معاودته، والندم على فعله.
والله أعلم.