الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه خلوة صحيحة يثبت لك بها المهر وتجب عليك بها العدة ولو لم يحصل فيها وطء، وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم ومنهم الحنفية والحنابلة، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ولو اتفقا -أي الزوج والزوجة التي خلا بها- على أن لم يطأها في الخلوة مع علمه بها، لم يسقط مهر ولا وجوب عدة، نص عليه -أي الإمام أحمد رحمه الله-.
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح، استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعي. انتهى.
والعدة ثلاث حيضات، وإذا عفوت عن المهر فهو أفضل لقول الله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237].
وما كان يحق لك أن تكتمي شيئاً من الخلوة وما يتصل بها عند الفراق، لما يترتب على كتمان ذلك من أمور يجب الإفصاح عنها.
والله أعلم.