الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وُجد عنده مال حرام لا يعرف صاحبه ولا يمكن أن يعرف، فله -أي من وجد عنده- أن يصرفه في مصلحة نفسه وعياله إن كان محتاجاً إليه، قال صاحب الاختيار من الحنفية: الملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنياً تصدق بمثله، وإن كان فقيراً لا يتصدق.
وهذه الشقة لو أنك أرجعتها إلى الدولة فإنه يأخذها من لا يستحقها كما ذكرت، فإنها تؤول في الشرع إلى المستحقين، فإذا كنت أحد هؤلاء المستحقين فلك أن تتملكها وإلا أعطيتها مستحقاً، ولهذا ذكر العلماء أن الورثة لو وجدوا في التركة مالاً حراماً لا يعرف صاحبه وكان الورثة فقراء، ساغ لهم أن يأخذوه على سبيل الصدقة عن صاحبه لا على سبيل الميراث، كما ذكر ذلك ابن رشد المالكي في فتاواه.
والله أعلم.