الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكل ما وهبه الوالد لكم ولم تقبضوه في حياته، فهو من التركة، يقسم على جميع الورثة، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: قبض العاقل البالغ في الهبة شرط، ولا يكفي قبض الآخرين فضولًا كالأب، والزوج.
وعليه؛ لو وهب أحد لولده الكبير: أي: ابنته أو ابنه العاقل البالغ، شيئًا سواء أكان ذلك الشيء في يد الشخص، أم في يد المستودع، أم الغاصب، أم المستأجر؛ فيلزم تسليم الواهب، وقبض الموهوب له. ولو كان الولد الموهوب له لا يزال في عيال ذلك الشخص، يعني يلزم التسليم والقبض في الهبة للولد الكبير، كما في الهبة لأجنبي. انتهى.
ومجرد تسجيل الشهادات باسم الولد؛ لا يكفي للزوم الهبة، ما لم تدخل الهبة في ملك الولد، ويملك التصرف فيها، فتكون قد لزمت حينئذ بالقبض، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: في تعريف القبض:
وفي الاصطلاح: هو حيازة الشيء، والتمكن منه، سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أم لم يمكن.
قال الكاساني: معنى القبض هو: التمكين، والتخلي، وارتفاع الموانع عرفًا وعادة حقيقة. انتهى.
وراجعي الفتوى: 408118.
والله أعلم.