الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطاعة الوالدين واجبة فيما ينفعهما، ولا يضرّ ولدهما.
أمّا إذا أمرا الولد بما يعود عليه بالضرر، أو أمراه تعنُتًا بما لا منفعة لهما فيه، ولا غرض صحيح؛ فلا تجب طاعتهما حينئذ، وراجع حدود طاعة الوالدين في الفتوى: 76303، والفتوى: 272299.
وعليه؛ فما تأمرك به أمك، أو تنهاك عنه لغرض صحيح، وليس فيه ضرر عليك؛ فالواجب عليك طاعتها فيه.
وأمّا ما يعود عليك بالضرر، فلا تجب عليك طاعتها فيه، ولو ترتب على مخالفتك لها حصول الأذى بسبب مرضها.
لكن عليك الاجتهاد في برّها، والسعي في استرضائها بما تقدر عليه من غير ضرر، مع خفض الجناح، ولين الكلام.
وأمّا إذا لم يكن على الولد ضرر؛ فالظاهر -والله أعلم- وجوب طاعتهما فيما أمراه به، ولو لم يكن في الأصل مما تجب فيه الطاعة؛ مراعاة لما يحصل لهما من الضرر بسبب مخالفته، وراجع الفتوى: 272239.
والله أعلم.