الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك في المرة الثانية كتب الطلاق في رسالة، ولم يتلفظ به، ولم ينو برسالته إيقاع الطلاق؛ فالراجح عندنا عدم وقوع طلاقه؛ لأنّ الكتابة كناية لا يقع الطلاق بها بغير نية، وانظري الفتوى: 315727.
أمّا إذا كانت رسالة صوتية، تلفظ الزوج فيها بصريح الطلاق؛ فقد وقع طلاقه ولو لم ينوه، وكونه كان غاضباً لا يمنع وقوع طلاقه، ما لم يكن الغضب قد سلبه عقله بالكلية، وراجعي الفتوى: 337432
وإذا وقع طلاقه؛ فلا تحصل الرجعة في العدة بالتلفظ بها إلا بلفظ صريح، أو كناية مع النية، وراجعي الفتوى: 365620
وإذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق؛ فالقول في الظاهر قول الزوج، وانظري التفصيل في الفتوى: 236890
والذي ننصح به أن تعرضوا مسألتكم على أهل العلم في المركز الإسلامي، أو غيرهم ممن تثقون بدينهم وعلمهم، وتعملوا بقولهم.
والله أعلم.