الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقك زوجك قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة من غير أن يشترط عليك إسقاط شيء من المهر؛ أو طلّق القاضي عليه للضرر؛ فلك نصف المهر، إلا أن يعفو أحدكما للآخر عن النصف؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. [البقرة: 237].
وأمّا إذا طلبت الطلاق من غير إضرار من الزوج؛ فله أن يمتنع من الطلاق حتى تسقطي له نصف المهر أو بعضه، حسب ما يحصل عليه التراضي بينكما.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ الزوج عوضاً من امرأته في مقابل فراقه لها. سواء كان العوض مساوياً لما أعطاها، أو أقل، أو أكثر منه ما دام الطرفان قد تراضيا على ذلك، وسواء كان العوض منها أو من غيرها، وسواء كان العوض نفس الصداق، أو مالاً آخر غيره أكثر أو أقل منه. انتهى.
والله أعلم.