الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة غير جائزة، لأن حقيقتها قرض بفائدة، وتصحيح هذه المعاملة يكون إما بجعل تلك المبالغ قرضًا حقيقيًّا بلا فائدة، ولا ربح للمقرضين؛ سواء ربحت الشركة أم خسرت، وإما بأن يدخل أصحاب تلك الأموال شركاء حقيقيين في الشركة بنسبة من الربح، إن حصل ربح، مع تحملهم للخسارة -إن حصلت- بقدر رؤوس أموالهم بالنسبة لرأس مال الشركة.
وأما الأرباح المتوقعة بناء على التخطيط والدراسة، فلا بأس ببيانها للشركاء؛ من باب إعطائهم تصورًا مبدئيًّا عن الشركة، لكن لا يجوز تحديد الأرباح والالتزام بها بناء على تلك التوقعات، وراجع تفصيل ما تقدم في الفتاوى: 310381، 416806 - 394318.
والله أعلم.