الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوطء حق لكل من الزوجين، وراجع الفتوى: 27662.
فإن اتفقتما على تركه لفترة مؤقتة؛ لمصلحة تقتضي ذلك، فلا حرج في ذلك؛ فصاحب الحق إذا أسقطه سقط، ولكن هذا لا يمنع شرعا أيًّا منكما من التراجع والمطالبة بحقه في الوطء.
وبخصوص المشاكل، فإن الحياة الزوجية قلّما تخلو من مشاكل.
وإذا حدثت المشاكل، فإنها لا تقتضي الفراق، بل ينبغي التعقّل، والاجتهاد في المحافظة على كيان الأسرة قدر الإمكان؛ فالطلاق له آثاره السيئة في الغالب؛ ولذلك ذهب بعض العلم إلى أن الأصل في الطلاق التحريم والمنع، قال ابن قدامة في المغني، وهو يعدد أحكام الطلاق: ومكروه، وهو: الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي: فيه روايتان: إحداهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه، وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه؛ فكان حرامًا، كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر، ولا ضرار». اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. اهـ.
والله أعلم.