الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من عمل المرأة إذا توافرت الضوابط الشرعية المبينة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5181، 8360، 3859.
وعليه؛ فنقول لهذه الأخت الكريمة: إن كان محل العمل الذي تعملين فيه يراك فيه أجنبي، فالواجب عليك هو الالتزام بالضوابط المذكورة بما فيها لبس الحجاب وإن كانت جهة العمل لا تسمح لك بذلك فلا يجوز لك البقاء معهم على هذه المعصية إلا إذا كنت مضطرة للعمل، بحيث لا تجدين من ينفق عليك، فإنه والحالة هذه يجوز العمل معهم لهذه الضرورة، ومتى زالت عاد الحكم إلى التحريم.
أما إن كان محل العمل ليس فيه اختلاط بين الرجال والنساء، وإنما هو مقصور على النساء فقط، فلا حرج عليك في خلع الحجاب حال جلوسك معهن، ولمعرفة عورة المرأة مع المرأة انظري الفتوى رقم: 284.
والله أعلم.