الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الولي: زوجتك موكلتي فلانة، لا يضير، ولا يؤثر على صحة النكاح، بل نص فقهاء المالكية على هذه الصيغة في كلام الولي.
فقد قال الدردير في الشرح الصغير عند قول خليل في المختصر: (كأنكحت وزوجت): أي كقول الولي: أنكحتك بنتي فلانة، أو زوجتك بنتي، أو موكلتي فلانة.... اهـ.
ولا يضر كذلك كونك نسبت الفتاة إلى جدها، فالجد أب، ثم إن المطلوب تعيينها وهو حاصل.
قال ابن قدامة في الكافي: وإن سماها بغير اسمها صح؛ لأن الاسم لا حكم له مع الإشارة، فأشبه ما لو قال: زوجتك هذه الطويلة، وهي قصيرة. اهـ.
والأب ولي للمرأة بمقتضى الشرع، فيزوجها بمقتضى هذه الولاية، فلا يشترط أن تقول له: أنت وكيلي، بل هي لا حق لها في التوكيل في هذا الأمر؛ لأنها لا حق لها في تزويج نفسها، فلا تملك التوكيل.
والله أعلم.