الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن عملك كبائع للصور الفرعونية في محل يقع في المتحف تتخلله عدة محظورات، منها بيع هذه الصور، ومن المعلوم أن الشرع جاء بالتحذير من التصوير، ومن اتخاذ ما كان من على هيئة ما فيه روح كإنسان وحيوان، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وأمره أن يطمس كل صورة. كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. متفق عليه.
والأحاديث في ذلك كثيرة، وعليه فلا يجوز بيع هذه الصور التي تكون على هيئة إنسان أو نحوه مما له روح، وقد ذكر الفقهاء شروطاً لصحة البيع وجوازه، منها أن تكون العين مباحة، فلا يجوز بيع المحرم ولا يصح.
ومن هذه المحظورات التي اشتمل عليها عملك الترويج لصور الفراعنة، الذين تدل الآثار على أنهم كانوا كفرة وثنيين، وهذا ترويج لصور أهل الكفر والشرك، وقد يؤدي إلى تعظيمهم خاصة من السائحين الغربيين.
ومنها أيضاً أن هذه المكتبة -وقد ذكرت أنها في متحف- تكون مقصداً للسائحين من النصارى وغيرهم من أهل الكفر، ولا يخفى عليك تبرج نسائهم وقلة حيائهن وصفاقة وجوههن، وبذلك تعرض نفسك للنظر للنساء وإلافتتان بهن.
وكذلك الكتب التي تبيعها المكتبة إن كانت مشتملة على صور محرمة كصور النساء ونحو ذلك، حرم بيعها، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، وانظر الفتوى رقم: 33891، والفتوى رقم: 13941.
وأما العمولات التي ذكرت ففيها تفصيل، فما تأخذه من عمولة مقابل بيع سلعة معينة من صاحبها بإذن صاحب المحل يدخل في الدلالة، وقد سبق أن ذكرنا حكمها في الفتوى رقم: 14008.
أما ما تأخذه أنت وزملاؤك من الفارق بين العملات بإذن صاحب المكتبة، فهو مباح لأنه تبرع منه لكم، ولكن بما أن العمل الذي يمارسون لا ينفك عن المحظورات التي قدمنا، فإنه يحرم هو ويحرم ما نشأ منه ولو كان في أصله مباحاً.
والله أعلم.