الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو جواز تصميم الإعلانات، إلا للجهات المخصصة للمُحَرَّم، أو التي يغلب عليها المحرم، وأما الجهات التي أصل نشاطها وغالبه مباح، وقد تمارس أنشطة محرمة، فيجوز تصميم الإعلانات لها، كما سبق في الفتويين: 307021 ، 187757.
وأما بخصوص عيادة الجلدية التي ذكرتها: فإن كثيرا من الخدمات التي سميتها لا تجوز إلا عند الحاجة لإزالة العيب، ولا تجوز لمجرد طلب الحسن. وراجع في بيان هذا الفتاوى: 282343 - 391402 - 131031 332992 .
والمعروف عن العيادات أنها تقدم هذه الخدمات، ولا تبالي بكونها لإزالة عيب، أم لمجرد طلب الحسن.
والحكم على نشاط مثل هذه العيادات هل الغالب عليه المباح أم المحرم؟ لا يخلو من إشكال، ويحتاج إلى معرفة أكثر بواقع تلك العيادات.
والأسلم والأحوط هو اجتناب الإعلان لمثل هذه العيادات. وانظر الفتوى: 164943.
ومتى كان الإعلان محرَّما كان المال المكتسب منه محرَّما، كما سبق في الفتوى: 380917. ويحرم من راتب الموظف ما يقابل العمل المحرم، كما في الفتوى: 243016.
والله أعلم.