الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن القواعد المقررة شرعا أن الإعانة على المعصية معصيةٌ، ولذا نص الفقهاء على تحريم بيع العصير لمن عُلِمَ أنه سيتخذه خمرا.
وعليه؛ فإن كنت متيقنًا أن والدتك ستنفق المال في معصية، فلا تعطها المال، واشترِ لها أنت ما تحتاجه.
وإن كان مجرد شك، فالأصل وجوب طاعتها.
وكذا لو كنت متيقنًا أنها ستستعمل الهاتف فيما فيه معصية لله تعالى، فلا تشترِ لها رصيدًا؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.
وإن كنت تشك، فالأصل وجوب طاعتها، وبِرّها، وراجع للفائدة الفتويين: 76303، 321739.
والله أعلم.