الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فبيع البدل والبنطلونات وربطات العنق إذا لم تكن مما يختص به الكفار والفساق في أزيائهم جائز ولا حرج فيه، وراجع كلامنا في هذه الأشياء في الفتاوى:12438، 579، 614، 16909.
وأما حكم بيع البنطلونات الرجالية التي تصل إلى الأرض، فانظر في ذلك الفتوى رقم:225886.
والله أعلم.