الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول في البدء: إن هذا الشاب الذي وصل إلى هذه السن قد بلغ مبلغ الرجال، وأنه قد أصبح مكلفًا، فالقول بأنه صغير، كلام في غير محله.
ولا عبرة بكونه يراها بمنزلة الأمّ، فهذا لا تأثير له في الحكم الشرعي.
وإذا كان دخوله البيت مظنة للخلوة، والاختلاط المحرم، ونحو ذلك، فقد أصابت هذه المرأة حين اجتنبت الخلوة معه.
لكن إذا كان البيت متسعًا، وأمكن أن يكون هذا الشاب في جزء منه مستقل بمرافقه، فيجوز السماح له بالدخول، ولمزيد الفائدة، يمكن مطالعة الفتوى: 49382.
والأصل وجوب استئذان المرأة زوجها إذا أرادت الخروج من البيت؛ إلا إذا علمت رضاه، أو دعتها لذلك ضرورة، كما قرره الفقهاء، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 95195، فإذا خشيت المرأة ضررًا، ولم يكن من سبيل لاستئذان زوجها، فلا حرج عليها في الخروج للضرورة.
وننبه إلى أنه كان ينبغي التريث من جميع الأطراف، ومعالجة هذه المشكلة التي طرأت بشيء من الحكمة، وبعيدًا عن العصبية، ونحو ذلك، مما قد تترتب عليه عواقب لا تحمد، فقد كان من الممكن أن تأذن المرأة له بالدخول إلى البيت، وتخرج هي إلى بيت أهلها، ونحو ذلك مما من شأنه يؤدي إلى تجنب حدوث المشاكل والخصام.
والله أعلم.