الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حق البائع في ثمن تلك الأشياء -ولو كان الثمن يسيرا- لا يسقط بتقادم الزمن، ولا بصغر سنك وقت الشراء، وانظر الفتويين: 115902 - 179511.
وعليه؛ فيجب عليك أن ترد إلى البائع تلك المبالغ، وتجتهد في تقديرها بما يغلب على الظن براءة ذمتك به.
قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام، فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام. اهـ.
وجاء في مطالب أولي النهى: وإن كان المختلط دراهم جهل قدرها، وعلم مالكها؛ فيرد إليه مقدارا يغلب على الظن البراءة به منه. اهـ.
وإن عجزت عن الوصول إلى البائع، فإنك تتصدق بتلك المبالغ عنه، مع ضمانها له إذا استطعت الوصول إليه يوما من الدهر.
جاء في الروض المربع: (وإن جهل) الغاصب (ربه) أي: رب المغصوب، سلمه إلى الحاكم، فبرئ من عهدته، ويلزمه تسلمه أو (تصدق به عنه مضمونا) أي: بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه، وسقط عنه إثم الغصب، وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها. اهـ.
والله أعلم.