الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينّا في كثير من الفتاوى أنّ الخاطب أجنبي عن مخطوبته -ما دام لم يعقد عليها- شأنه شأن الرجال الأجانب ، فلا يجوز له أن يخلو بها، أو يلمس بدنها، أو يحادثها لغير حاجة، ولا ريب في خطر التهاون في حدود الشرع في تعامل الخاطب مع مخطوبته، فكم جرّ هذا التهاون من مصائب وبلايا على الأفراد والمجتمعات، وانظر الفتوى: 57291.
واعلم أن قولك للفتاة : "أنت زوجتي أمام ربنا" لا يترتب عليه زواج شرعي، ولا يحل لك شيئا من الفتاة.
فالواجب عليك أن تبادر بالتوبة الصادقة إلى الله تعالى، مما وقعت فيه من المحرمات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، ولا يلزم لصحة التوبة أن تتزوج تلك الفتاة، ولكن من صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية، ويقطع الطرق الموصلة إليها، ويحسم مادة الشر، ويحذر من اتباع خطوات الشيطان، ويجتهد في الأعمال الصالحة، ويكثر من الذكر والاستغفار.
والله أعلم.