الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هندسة الصوت للأنشطة المحرمة -كالحفلات الموسيقية-، عمل محرم لا يجوز؛ لما فيه من الإعانة على المعصية، عند جمهور العلماء، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام، وكل تصرف يفضي إلى معصية، فهو محرم. اهـ
وأما الرواتب المكتسبة من مثل هذه الوظيفة التي فيها أعمال مباحة، وأخرى محرمة: فليست كلها محرمة، بل المحرم منها بقدر العمل في الأعمال المحرمة، فيجب التخلص من جزء من الراتب؛ بقدر نسبة عملك في الأنشطة المحرمة، إن أمكن تحديدها.
فإن لم يمكن تحديدها، قُدّرت بغالب الظن، كما سبق في الفتاوى: 243016، 297736، 425290.
وأما أرباح التجارة بتلك الرواتب: فهي حق لك، ولا يلزمك التخلص من شيء منها؛ فإن الراجح أن أرباح الاتّجار بالمال المحرم حق لمن اتّجر فيها، كما سبق في الفتوى: 68956.
والله أعلم.