الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأرجح الروايات في حد اللائط أنه الرجم بالحجارة حتى يموت بكراً كان أو ثيباً، وهذا قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر، والزهري، وأبي حبيب، وربيعة، ومالك، وإسحاق، وهو رواية عن كل من الشافعي وأحمد.
وقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهو حديث صحيح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1869.
أما الذي يقوم بالقتل، فإنه الحاكم، فالله تعالى يريد إقامة المجتمع الإسلامي على أحسن سبيل، فلم يتركه للفوضى واضطراب الأمور، ولذلك جعل أمر تنفيذ الحدود إلى الحاكم، فلا يجوز أن يقوم بها غيره.
ثم إن الفتوى التي تسأل عنها فتوى صحيحة من حيث المضمون، جيدة من حيث المنهج والأسلوب.
والله أعلم.