الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطلاق الزوجة يكون واجبًا في الأحوال التالية:
1- إذا آلى الرجل من زوجته -أي: حلف على ترك جماعها-، ومضت أربعة أشهر، ولم يرجع عن يمينه، وجب عليه طلاقها؛ لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227].
2- إذا رأى الحكمان عند شقاق الزوجين المصلحة في الطلاق، وجب حينئذ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والطلاق على خمسة أضرب: واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق، إذا رأيا ذلك. انتهى.
3- ويرى بعض الفقهاء وجوب طلاق المرأة غير العفيفة، وكذلك المفرّطة في فرائض الله -كالصلاة، ونحوها-، ولم يقدر الزوج على إجبارها عليها، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: والمستحب: وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها -مثل الصلاة، ونحوها-، وكونها غير عفيفة، ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى، فهذه يستحب طلاقها، على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: يجب؛ لكونها غير عفيفة، ولتفريطها في حقوق الله تعالى. قلت: وهو الصواب. انتهى.
والله أعلم.